السيد محمد حسن الترحيني العاملي

71

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

هو فيه ، وهو الأفضل ليسلم من خطر النقل ، وفي حكمه ( 1 ) ، احتسابه على غائب مع قبض وكيله في البلد ، ( ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي ) ، أو غيره ( جاز ) ، لحصول الغرض من الوصية وهو صرفه إلى الفقراء . واستشكل المصنف جواز ذلك ( 2 ) في بعض الصور ( 3 ) بأنه إن نقل المال ( 4 ) من البلاد المتفرقة إلى بلد الإخراج كان فيه تغرير في المال ، وتأخير للإخراج ، وإن أخرج قدر الثلث ( 5 ) من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصية ، إذ مقتضاها الإشاعة ( 6 ) . والأوسط منها ( 7 ) متوجه ، فإن تأخير ( 8 ) إخراج الوصية مع القدرة عليه ( 9 ) غير جائز ، إلا أن يفرض عدم وجوبه ، إما لعدم المستحق في ذلك الوقت الذي نقل فيه ، أو تعيين الموصي الإخراج في وقت مترقب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبل حضوره ( 10 ) ، ونحو ذلك . وينبغي جوازه ( 11 ) أيضا لغرض صحيح ككثرة الصلحاء ، وشدة الفقر ، ووجود من يرجع إليه ( 12 ) في أحكام ذلك ( 13 ) ، كما يجوز نقل الزكاة للغرض ،